0 تعليق
319 المشاهدات

الحبس شهراً و150 ديناراً غرامة لمستخدمي مواقف المعاقين



اصدرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقريرها الخاص بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور.
وقالت اللجنة في تقريرها ان رئيس مجلس الأمة أحال الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون المشار اليه بتاريخ 19/12/2015 لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الىالمجلس.
علماً أن الاقتراح بقانون المشار اليه قدم من العضو المرحوم نبيل الفضل وتبناه العضو عادل الخرافي بناء على كتابه المؤرخ بتاريخ 9/3/2016.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 1/5/2016، حيث تبين لها ان الاقتراح بقانون المشار اليه يهدف – حسبما ورد بمذكرته الايضاحية – الى ان تطبيق حكم المادة 10 من الدستور وهو وقاية النشء من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي وذلك عبر مواجهة التعدي الذي يرتكبه بعض الأفراد على المواقف المخصصة لذوي الإعاقة.
وقد تضمن الاقتراح بقانون بالمادة الأولى منه اضافة مادة جديدة برقم 38 مكرراً الى المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 تقضي بتشديد العقوبة المقررة على الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاعاقة لتكون الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على 3 آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين، بالاضافة الى ان المادة الثانية منه تقضي بإلغاء البند 9 من المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار اليه.
ورأت اللجنة ان الاقتراح بقانون يخلو من شبهة عدم الدستورية وجاء في اطار محاولة المشرع العادي تحقيق الاستجابة المطلوبة منه للتوجيهات الدستورية التي حملت الدولة مهمة وقاية النشء من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي في المادة الـ10 من الدستور، بالاضافة الى تقديم المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض الوارد في المادة الـ11 من الدستور.
كما رأت اللجنة انه على الرغم مما يحمله الاقتراح بقانون من أهداف نبيلةس الا ان هناك مغالاة في العقوبة المقررة لهذا الفعل وهي الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 3 آلاف دينار، فيجب ألا نبتعد عن حقيقة ان العدالة هي الأساس الذي تستمد  منه الدولة حقها في العقاب، ولا يكفي ان تكون الغاية من العقاب هي حماية المجتمع، بل ينبغي ايضاً ان تكون عادلة لكي ترضي الشعور بالعدالة الكامن في النفس البشرية.
خاصة وأنه قد سبق وان شددت العقوبة على هذا الفعل من الغرامة التي لا تزيد على 15 ديناراً في المادة 36 من المرسوم بقانون في شأن المرور الى الحبس مدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تجاوز 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وسحب رخصة القيادة مدة لا تجاوز الشهر بحالة العود وذلك في المادة 63 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
لذا فإنه بعد البحث والدراسة رأت اللجنة تعديل صياغة المادة 38 مكرر على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على 150 ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم المواقف الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق، وفي حالة العود للمحكمة ان تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لا تجاوز الشهرين.
وقد روعي في الصياغة تطبيق مبدأ عدالة العقوبة وتشديد العقوبة الواردة في القانون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما لا يخل بالمبدأ أعلاه، بحيث تم رفع مقدار الغرامة الى 150 ديناراً بدلاً من 100 دينار، وأصبح سحب رخصة القيادة في حال العود لمدة لا تجاوز الشهرين بدلاً من شهر، مع الابقاء على مدة الحبس لمدة شهر.
كما روعي في الصياغة حذف عبارة مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، حيث ان اشكالية هذه العبارة تكمن في انها تثير صعوبة عندما تكون بصدد تنازع صوري بين النصوص تكون فيه العقوبة بالنص الخاص أخف من العقوبة في النص العام، كما قد تخل بمبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة حيث قد تتضمن القوانين الجزائية عقوبات لا تتناسب مع المخالفة التي نص عليها هذا القانون.
ورأت اللجنة أخيراً حذف عبارة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث لا لزوم لها الا في حالة الاستعجال في تطبيق القانون، وهو ما لا يظهر بالاقتراح بقانون المعروض، لذا يجب الاكتفاء بالقاعدة الدستورية وهي العمل بالقانون بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية المادة 178.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها الى الموافقة على الاقتراح بقانون مع التعديل.

 

 

 

المصدر : جريدة الشاهد

كتـاب الأمـل

+
سمر العتيبي
2018/12/09 3592 0
راما محمد ابراهيم المعيوف
2017/12/29 3920 0
خالد العرافة
2017/07/05 4516 0