0 تعليق
219 المشاهدات

«سن الحدث» الجديد.. قانون يصعب تحمله بقلم \ عذراء الرفاعى

عذراء الرفاعى
اول الفكرة آخر العمل، وأول العمل آخر الفكرة، والفكرة لا تقوم الا على منفعة، فأي منفعة في تعديل سن الحدث. اعتدت أن أتصفح القوانين لأجد أن الطفل هو جل اهتمام المشرع، فورد بالمادة 9 من الدستور «الأسرة أساس المجتمع، تحمى في ظلها الأمومة والطفولة»، والمادة 10 «ترعى الدولة النشء»، لأجد القوانين أبدت اهتماما واسعا للطفل، فذكر المشرّ.ع في قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 مجموعة من العقوبات على من يعتدي على الاطفال (القصّر من ذكر او انثى لم يبلغ سن 18)، والقانون المدني رقم 67 لسنة 1980، أفرد نصوصاً تحمي الطفل القاصر، لم يبلغ سن الرشد وولاية ماله، لذلك أفرد قانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن الهيئة العامة لشؤون القصّر لتتولى الوصاية على القصّر الكويتيين الذين لا ولي لهم، ومن بعدها قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 ليفرد لنا المحضون القاصر، وقانون الاحداث رقم 3 لسنة 1983 الذي اعتبر الحدث كل ذكر او انثى لم يبلغ سن الثامنة عشرة، وقانون العمل رقم 8 لسنة 2010 الذي ذكر في الفصل الثالث تشغيل الأحداث من لا يقل سنهم عن 15سنة ولم يبلغ 18، واختتمها بالقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حماية الطفل، الذي صنف الأطفال من الولادة وحتى سن 18، وسن التزاما للاتفاقية الدولية في حماية حقوق الطفل التي صادقت عليها الكويت عام 1991. تعد ادارة رعاية الاحداث، التي أسست لكيفية التعامل مع الحدث المنحرف والمعرض للانحراف، لتعديل وتقويم سلوكه؛ بما يتفق مع القيم والعادات السائدة في المجتمع، وقد لاقت ادارة رعاية الاحداث نجاحا في رعاية الطفولة وحماية النشء وفق قانون الأحداث، الذي امتاز بإعفاء الحدث الذي لم يبلغ سن الإدراك والتمييز من المسؤولية الجنائية كليا، وإعفاء الحدث من العقوبات التقليدية الواردة في قانون الجزاء، وما يصبو إليه قانون الاحداث أن يعيد تأهيل القاصر من لم يبلغ 18، وجعل دوره إيجابيا في المجتمع. ما جاء به المشرع في القانون الجديد للأحداث وتعديل سن الحدث بـ16 عاما، يعد مخالفة صريحة لمعظم القوانين الوطنية وللاتفاقية الدولية، وأن ما أشار اليه وزير الداخلية عن النسبة الكبرى من سجناء الاحداث هم بين عمر 16 و17 سنة، لا سيما في قضايا المخدرات. واضافت وزيرة الشؤون أن قانون الاحداث الذي يناقشه المجلس هو قانون جنائي ولا يتعلق بتحديد سن الطفولة، ما هو الا تبرير غير نافع كونهم أطفالاً ضحايا مجتمع يحتاجون للعلاج وليس العقاب. ما نحتاج فهمه ان سياسة حماية الطفل حتى بلوغ سن 18، هي أساس المعايير والتوجيهات والاجراءات والتشريعات الهادفة الى حمايته من الاذى المتعمد وغير المتعمد، وبمجرّد تخفيض سن الحدث الى 16 عاماً يعد اعتداء متعمداً من المشرع على حماية الطفل. بات على المشرع ان يعيد التفكير وألا يعمل بقانون يتصادم مع دستور دولة الكويت.   عذراء الرفاعى

اترك تعليقك :

كتـاب الأمـل

+
أ. ياسمين القلاف
ياسمين القلاف
2016/08/20 582 0
36e305f5-e802-45ab-9e2b-898785186122_thumb.jpg
عذراء الرفاعى
2016/06/13 441 0
يوسف الزنكوي
يوسف الزنكوى
2016/06/10 412 0