0 تعليق
179 المشاهدات

القرارات الإدارية والعين الواحدة بقلم : عذراء الرفاعى

36e305f5-e802-45ab-9e2b-898785186122_thumb.jpg
 
المنظومة الإدارية هي ما تمارسه الادارة العامة في الدولة من اختصاصاتها وسلطاتها، والاضطلاع بأعمالها المادية والقانونية لتحقيق الاهداف الوظيفية الادارية التي تعود بالمصلحة العامة باتباع الحاجات العامة باختلاف انواعها، بواسطة تنظيم وتسيير المرافق والمؤسسات العامة الادارية بانتظام واطراد وبفعالية ورشادة، وادارة الضبط الاداري عن طريق الاسلوب الوقائي بصورة منتظمة وسليمة. ولكي تضطلع الدولة بوظائفها وعملياتها الادارية وتحقيق اهدافها، فإنها تمارس سلطتها بالضبط الاداري واتخاذ القرارات والتنفيذ المباشر والتنفيذ الجبري وامتيازات الادارة، وفي حال المنازعات الادارية يُلجأ الى تحريك الدعوى الادارية التي تعد الوسيلة القانونية والقضائية الاصيلة والوحيدة في تطبيق الرقابة القضائية على اعمال الدولة والادارة العامة وحل النزاعات وبيان مدى شرعية التصرفات الادارية، وبيان القرارات الادارية الصادرة من وزارات ومؤسسات الدولة التي غالبا ما تكون من غير تسبيب، فتخالف اهم حق انساني وهو حق العلم والمعرفة. الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بعد القانون 8 لسنة 2010 أعادت فتح ملفات قد اصدرت لها قرارات اعاقة للقانون 49 لسنة 1996 امتنعت واعتبرت اعاقة العين الواحدة ليست اعاقة من دون ان تذكر الاسباب للاشخاص السابقين المتمتعين بميزة اعاقة العين الواحدة، مما تركت المخاطبين بالقرار جاهلين أسباب العلم والمعرفة برفضهم، وجعلت من نفسها صاحبة الحق السليم في منع اصدار شهادة اعاقة لهم، فأوجدت الكثير من ضحايا اعاقة العين الواحدة الذين اصبحوا في مهب الريح لتخمين اسباب القرار الصادر برفضهم، فمنهم من استسلم أمام قدره المحتوم، ومنهم من لجأ للقضاء الاداري لمعرفة اسباب منعه من التمتع بحق الاعاقة. المستقر عليه من الناحية الطبية ان العجز المسبب للاعاقة يصنف بأنه إعاقة شديدة أو متوسطة أو بسيطة على حسب نسبة قدرة الجسم، وان الاعاقة هي التي تكتمل العناصر الثلاثة فيها وفق التعريف الوارد بالمادة الاولى من القانون، وهي كل من يعاني اعتلالا وينقص من قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية، وان تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعّالة بالمجتمع، حيث نجد ان المشرع الدستوري في نص مادتيه العاشرة والحادية عشرة اللتين ألقيتا على عاتق الدولة رعاية النشء وكفالة معونته وتوفير خدمات التأمين والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، وانطلاقا من المفهوم الإسلامي القائم على التكافل والتضامن، واعتبار رعاية الاشخاص ليست منة أو شفقة وانما واجب مجتمع، جعل من العين الواحدة اعاقة، يمنع حرمانها من التمتع بالحق المكفول قانوناً. إعاقة العين الواحدة التي حرمت صاحبها من المشاركة الكاملة في المجتمع، مثل عدم الحصول على رخص القيادة والعمل في بعض الوظائف، مع انعدام أكثر من %20 من الرؤية التي جعلت منه معاقا. فأنصف القضاء اعاقة العين الواحدة باصدار احكام باسترجاع تلك الحقوق وعدم حرمانهم من مراكز قانونية انشئت لهم بموجب القانون واحكام اخرى ارجعت لهم اعاقتهم، كون العناصر المذكورة بالقانون قد شملتهم فلا يجب على الهيئة حرمانهم من ذلك الحق في الحصول على شهادة الاعاقة. أمام تلك الأحكام ومعايير الصحة العالمية نجد أن من يفقد الرؤية في احدى عينيه تعد اعاقة كما هو معمول به في معظم دول الخليج، ومنها البحرين، فلماذا تمتنع الهيئة عن الاعتراف بهم، وتمتنع عن تجديد إعاقتهم؟ عذراء الرفاعي

اترك تعليقك :

كتـاب الأمـل

+
أ. ياسمين القلاف
ياسمين القلاف
2016/08/20 572 0
36e305f5-e802-45ab-9e2b-898785186122_thumb.jpg
عذراء الرفاعى
2016/06/13 435 0
يوسف الزنكوي
يوسف الزنكوى
2016/06/10 407 0