0 تعليق
1158 المشاهدات

هند الصبيح : الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين لا توجد مخالفة بشأن الدعم المقدم



قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان المعلومات التي ساقها النائب المستجوب محمد طنا العنزي غير دقيقة فضلا عما اعترى الاستجواب من مغالطات وشبهة عدم الدستورية.

واعربت الوزيرة الصبيح خلال مناقشة مجلس الامة اليوم الاستجواب الموجه اليها عن أسفها لما تضمنه الاستجواب من “عبارات تطعن في أخلاقياتنا وتنطوي على مساس بكرامة أشخاص عاملين معنا دون دليل” مبينة ان من شأن تلك العبارات “أن تهدر جهودنا في تطوير العمل وما قمنا به من خطوات إصلاحية لحسن سير المرفق ومجابهة الفساد”.

وعبرت عن تمنياتها من النائب المستجوب ان “يتحرى الدقة وأن يستوضح ما قد لبس عليه وأن ينتظر إلى حين ورود اجوبتنا على أسئلته خلال فترة الخمسة أشهر الأخيرة علما أنها تضمنت استيضاحات عن مسائل ضمنها محاور إستجوابه”.

وأكدت الوزيرة الصبيح اتباعها سياسة الباب المفتوح مع الجميع وعلى رأسهم أعضاء مجلس الأمة باعتبارهم ممثلي الأمة ويمارسون دورهم الرقابي على اعمال مؤسسات الدولة بمختلف أجهزتها. وذكرت أن الإستجواب “اتسم بالشخصانية وانحرف عن الغرض الذي شرع منه ألا وهو توجيه الوزير إلى مواطن الخلل في وزارته والجهات الخاضعة لإشرافه بغية إصلاحها” .

واضافت أن وقوفها اليوم على هذه المنصة تفنيدا لما جاء في صحيفة استجواب النائب طنا “لهو خير مناسبة للتدليل على بري بقسمي في احترام الدستور وقوانين الدولة ومحافظتي على مصالح الدولة وأموالها” مشددة على أن القانون “هو مسطرتي في العمل وأني مستمرة في تطبيقه وفرض هيبته مهما كلفني ذلك”.

وقالت الوزيرة الصبيح ان طرحها لعدم دستورية بعض المسائل الواردة في الاستجواب الموجه إليها “ليس بغرض درء المسؤولية أو الهروب منها وإنما حرصا وتأكيدا منا على ضرورة الالتزام بنصوص الدستور وصحيح تطبيقه والذي أقسمنا جميعا على إحترامه وزراء ونوابا”.

واشارت الى أن النائب محمد طنا “أقحم في محاور إستجوابه نصوصا دستورية ادعى فيها أني قمت بمخالفتها من ذلك المادة ( 11 ) من الدستور حيث قرنها بما اعتبره مخالفات مالية ومتصلة بعمل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في حين أن المادة المذكورة ليست ذات صلة بالجانب المالي لعمل الهيئة لا من قريب ولا من بعيد”.

واوضحت ان المادة (11) نصت على ان ” تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الإجتماعي والمعونة الإجتماعية والرعاية الصحية” نافية وجود ارتباط بين نص المادة المذكورة والبند ( أولا ) من المحور الخاص بالهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة .

وذكرت ان النائب المستجوب أورد المادة ( 22 ) من الدستور في سياق ما يتعلق بسوق العمل وتجارة الإقامات وضرورة حماية الدولة والمجتمع لكي تنعم بالأمان الإجتماعي في حين أن المادة (22) من الدستور تقضي بأن (ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الإجتماعية..العلاقة بين العمال).

واضافت ان المادة المذكورة تستوجب أن يصدر قانون ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وذلك على أسس إقتصادية وقواعد العدالة الإجتماعية.

وقالت ان الدولة وجهازها التنفيذي أوفت بهذا الإلتزام منذ صدور الدستور في ديسمبر من 1962 حيث صدر القانون رقم ( 38 ) لسنة 1964 لينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بالقطاع الأهلي.

وافادت بان القرارات الوزارية جاءت لتوفر بيئة عمل يراعى فيها متطلبات الحماية والسلامة مضيفة ان تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل كان محل إهتمام من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية طوال الفترة السابقة “وحتى تاريخه و آخر هذه المراجعات التشريعية هو القانون رقم ( 6 ) لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي والقانون رقم ( 109 ) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة”.

واوضحت الصبيح أن الاستجواب تضمن ضمن محاوره وقائع تمت قبل توليها الحقيبة الوزارية في 6 يناير من عام 2014 “والتي انتهت ومن ثم فإن إقحامها في سياق إثارة مسؤوليتنا السياسية يكون مخالفا للضوابط التي أرساها الدستور في المادتين 100 و101 منه وكذلك قرار المحكمة الدستورية الصادر في 9 أكتوبر 2006 بشأن الطلب رقم 8 لسنة 2004 حول تفسير المادتين المشار إليهما”. وقالت ان من أوجه عدم دستورية هذا الإستجواب ومخالفته للضوابط التي أرستها المحكمة الدستورية في قرارها المشار إليه “هو شموله على وقائع شابها الغموض والإبهام ومن ذلك ما اعتبره السيد المستجوب مخالفات إدارية”.

وذكرت أن وظيفتها كوزير للشؤون الاجتماعية والعمل والجهات الخاضعة لإشرافها “لم تتوقف عند حد تطبيق القانون وفرض هيبته وإنما إمتد إلى ترسيخ مفهوم العمل المؤسسي و مجابهة الفساد المالي والإداري”. وفيما يتعلق بترسيخ مفهوم العمل المؤسسي أفادت الوزيرة الصبيح بأنه تم منح شاغلي الوظائف الإشرافية الصلاحيات اللازمة لحسن سير العمل وذلك مع مراعاة حدود المستوى الوظيفي وما تقضي به قرارات مجلس وديوان الخدمة المدنية.

واضافت أن الوزارة وضعت الوائح لتنظيم العمل ودليل الآجراءات في كل وحدة إدارية الى جانب خلق قيادة وسطى مؤهلة ومدربة للعمل على تنفيذ مشاريع وفقا لجدول زمني وآلية منضبطة.

وعن مجابهة الفساد الإداري والمالي افادت بأن ذلك يتضح من خلال عدد الملفات التي تم إحالتها الى جهات التحقيق القضائي سواء كانت شركات أو مؤسسات خاصة أو مجالس إدارات لجمعيات تعاونية إلى جانب العقوبات الإدارية في حدود القانون.

واوضحت ان المثال على ذلك جاء في “وقف ملفات أصحاب العمل وحل او عزل من يثبت الإدانة بموجب تحقيق إداري دقيق من ارتكاب مجالس الإدارات او اي من أعضائها مخالفات جسيمة ومع هذا تم توجيه التهم بتبذير المال العام والدفاع عن المخالفات وحماية القائمين على ذلك”.

واشارت الى ان النائب المستجوب “تجنى وخط بيده طعنا مباشرا بشرف وسمعة مسؤول من مسؤولي الدولة وهو المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وذلك بدون أي دليل أو سند ضاربا عرض الحائط كل الأعراف الدينية والدنيوية عند اتهام الناس دون بينة”.

وذكرت ان اختيار القيادات لتولي مناصب عليا في البلاد يخضع لاشتراطات وإجراءات يتحقق من تطابقها ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء وغيرها وذلك بالاستناد الى السيرة الذاتية والخبرات والسمعة .

واكدت الوزيرة الصبيح “نظافة سجل المدير العام للهيئة الوظيفي والأخلاقي من التهم التي ساقها النائب المستجوب” مبينة ان مدير الهيئة كان قد عمل في عدد من الجهات المرموقة كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التربية وجامعة الكويت.

وقالت انها ستتابع مع الهيئة الانتهاء من تنفيذ كامل التوصيات التي أصدرها مجلس الامة وتتعهد بذلك عند مناقشة مشروع الحساب الختامي 2013 / 2014 ومشروع الميزانية 2015/2016 للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

وحول محور المخالفات المالية ذات العلاقة المباشرة مع الغير (مدارس و جمعيات) في شأن صرف مبالغ لجمعيات نفع عام لم ينص قرار اشهارها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تقديم خدمات تعليمية أو تأهيلية مما يعد مخالفا للبند 6 من المادة 7 من القرار رقم 131 لسنة 2014م بشأن ضوابط وصرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الاعاقة ذكرت أن هذه الملاحظة وردت ضمن تقرير ديوان المحاسبة عن أعمال الهيئة للسنة المالية 2014/2015 وتم الرد على الديوان في حينه .

واوضحت أن مركز تقويم وتعليم الطفل وفقا لنظامه الأساسي المسجل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يهدف إلى اكتشاف وتشخيص وعلاج ومتابعة حالات العجز الخاص عن التعلم فهو يقوم على تقديم الخدمات التعليمية والتربوية . وبينت أن هناك اتفاقية بين المركز ووزارة التربية بتاريخ الرابع من اكتوبر 2012 تنص على أن هذا المركز يقوم بتوفير بنية تعليمية متكاملة تمكن الطلاب الكويتيين المسجلين بمدارس التعليم العام الذين يعانون صعوبات خاصة بالتعلم من الوصول إلى أقصى طاقتهم التعليمية والاجتماعية .

وافادت بان هناك موافقة مسبقة منذ عام 1999 من المجلس الأعلى لشؤون المعاقين تفيد بأن هذا المركز يختص بتقديم الخدمات التربوية والتعليمية لعلاج حالات صعوبات التعلم . وعن الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين ذكرت الوزيرة الصبيح ان قرار إشهارها يتضمن في أحد أهدافه تقديم الرعاية والايواء والتوجيه السليم والاعداد المهني والتربوي للطفولة المتخلفة عقليا أو صحيا أي انه يقدم خدمات تأهيلية وتربوية مما يبين معه أن هاتين الجهتين تقدمان خدمات تعليمية وتأهيلية ومن ثم لا توجد معه أي مخالفة بشأن الدعم المقدم لكل منهما طبقا للقرار 131 لسنة 2014.

وقالت ان ديوان المحاسبة وفق كتابه في الثالث من اكتوبر 2013 بين تفهمه للدور الريادي الذي يقوم به مركز تقويم وتعليم الطفل في تقديم الخدمات التعليمية المتميزة سواء بالفترة الصباحية أو المسائية وان ديوان المحاسبة يرى ضرورة دعم هذا المركز وما يماثله باعتباره أحد المراكز الاحترافية المهنية العالمية بالشرق الأوسط .

وفي شأن عدم اصدار الهيئة الموافقات المسبقة لكل من الحضانات والمدارس وجمعيات النفع العام مخالفة بذلك (المادة 7) من القرار رقم 131 لسنة 2014 مما يعني عمل تلك المدارس والحضانات مع الهيئة العامة لذوي الاعاقة بصفة غير قانونية أكدت الوزيرة الصبيح في ردها أن الجهات المشار إليها تم اعتمادها سابقا لدى اللجان الفنية المختصة في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين قبل إنشاء الهيئة.

واضافت ان تلك الجهات المشار اليها حصلت على الموافقات من الجهات الحكومية مثل وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واللجان الفنية المعنية .

وبينت أن الهيئة تقوم حاليا بإعادة تقييم تلك الجهات كل على حدة وعمل زيارات دورية للاطلاع على الخدمات وتحديد الملاحظات التي تخصهم مما يعني إعادة إصدار التراخيص الخاصة بهم وفقا للخدمات المقدمة وكذلك تحديد الرسوم استنادا الى الخدمات مشيرة الى انه تم خلال عام 2015 الغاء القرار 131 لسنة 2014 وإصدار قرار رقم 114 لسنة 2015 .

وعن صرف الهيئة رسوما دراسية لبعض المدارس غير المرخصة من وزارة التربية مما يعد مخالفة للمادة 7 من القرار 31 لسنة 2014 وتشمل دسمان النموذجية ثنائية اللغة الخاصة ومدرسة النبراس الدولية ثنائية اللغة ومدرسة أم القرى النموذجية الأهلية قالت الوزيرة الصبيح في ردها ان هذه الملاحظة وردت ضمن تقرير ديوان المحاسبة عن أعمال الهيئة خلال العام المالي 2014/2015.

واضافت انه تم الرد في حينه بأن المدارس المشار إليها مرخصة من وزارة التربية مبينة ان هذا ما “يؤكد عكس ما ادعاه النائب المستجوب بأننا أمام تنفيع مؤسسي مبرمج لعدد من المدارس وجمعيات النفع العام المخالفة لقانون الهيئة والتي ليس لها أي إعتماد لدى وزارة التربية”.

وعن ما أورده النائب بشأن صرف رسوم دراسية لمدارس وحضانات غير مشمولة بقرار الهيئة رقم 171 لسنة 2014 بشأن قواعد وأحكام وضوابط رسوم مدارس وحضانات ذوي الاعاقة والذي حدد المدارس والحضانات التابعة لها مع تحديد الرسوم الخاصة بها افادت بأن هذه الملاحظة جاءت ايضا في ملاحظات ديوان المحاسبة عن أعمال الهيئة عن العام المالي 2014/2015.

وذكرت انه تم الرد في حينه بأن القرار 171 لسنة 2014 بشأن قواعد وأحكام وضوابط رسوم مدارس وحضانات ذوي الاعاقة حدد رسوما دراسية جديدة لتلك الجهات التي يتم دراسة ميزانياتها وتحصل على (تقييم باء وأعلى).

واضافت ان المدارس والحضانات والمؤسسات التي تحصل على أقل من ذلك والتي لم تدرس ميزانياتها من قبل الهيئة فإنها تكون معتمدة ولكن يتم الصرف لها وفق الرسوم القديمة دون أي تعديل حيث تم الصرف لتلك الجهات التعليمية وفق الرسوم القديمة بدون زيادة.

وبشأن اصدار قرار من الهيئة رقم 295 لسنة 2014 باعتماد مركز تعليم وتقويم الطفل للاستفادة من دعم الحصص العلاجية الفردية المقدمة للأشخاص ذوي صعوبات التعلم مع دفع كل الرسوم لهذا المركز من قبل الهيئة علما بضرورة أن يكون هذا المركز معتمدا من وزارة التربية وأنه ليس معتمدا اومسجلا أساسا اوضحت انه تم إبرام اتفاقية تعاون بين وزارة التربية والمركز في 4 اكتوبر 2012 وهو مركز معتمد لدى وزارة التربية ومن المجلس الاعلى منذ الثامن من نوفمبر 1999.

وحول عدم وجود أية أسس ومعايير فنية وقانونية تم الاستناد اليها لاختيار المدارس المختصة أو جمعيات النفع العام ذات الاختصاص بعمل وطبيعة ونشاط الهيئة افادت بان الهيئة تستند في ترخيص الجهات التعليمية والتأهيلية إلى أسس وضوابط لاتزال سارية المفعول والتي أسسها المجلس الأعلى لشؤون المعاقين وقامت الهيئة بتحديثها وتنقيحها . وقالت انه تم إعادة تحديث الضوابط والأسس بإصدارها في القرار الاداري رقم 171 لسنة 2014 بشأن قواعد وأحكام وضوابط رسوم مدارس وحضانات ذوي الاعاقة وكذلك القرار 114 لسنة 2015 بشأن ضوابط وآلية صرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الاعاقة مؤكدة العمل حاليا اعادة تحديث تلك القرارات نظرا للتوسع في أعمال الهيئة. وعن المخالفات الإدارية المالية في شأن إصدار سبعة قرارات إدارية بتشكيل فرق عمل بتاريخ لاحق لبدء أعمالها مما يعني الانتفاء القانوني لتلك الفرق وعلى الرغم من ذلك استمرت في أعمالها فضلا عن قيام بعض أعضاء الفرق المكلفة بإجازة خلال فترة انجاز الأعمال وقيام اخرين باثبات حضورهم بأكثر من لجنة على الرغم من انعقادها بنفس التاريخ والوقت مما يثير شبهة عدم صحة التوقيع وبالتالي صرف مبالغ دون وجه حق اكدت ان عمليات الصرف تتم تحت اشراف المراقب المالي وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011 بشأن تشكيل فرق العمل بالجهات الحكومية . وأوضحت انه حال انعقاد لجنتين في نفس الوقت مما يضطر معه العضو للتناوب بين هاتين اللجنتين فإن العبرة هي عدم تكرار الصرف عن حضور تلك اللجان فالصرف يتم عن حضور جلسات لجنة واحدة فقط وسبق للهيئة توقيع الخصم على أحد الموظفين مما يؤكد على عدم وجود صرف أية مبالغ دون وجه حق. وافادت بأنه سبق للهيئة الغاء بعض الفرق التي تتداخل ضمن اختصاصات أقسام وقطاعات أخرى مشيرة الى انه فيما يخص القرارات السبعة موضوع الاستجواب فقد تم توقيع خمسة قرارات منها بتاريخ 22/4/2014 اعتبارا من 1/4/2014 وقرار واحد تم توقيعه 6/5/2014 اعتبارا من 1/5/2014 وقرار بتاريخ 11/8/2014 اعتبارا من 13/7/2014.

وبينت أن سبب تأخر إصدار معظم القرارات لعدة أيام هو إجراءات تعيين نائب المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية آنذاك حيث أنه باشر عمله في ال13 من ابريل 2014 مؤكدة إصدار تعميم بعدم قيام فرق العمل واللجان بأعمالها إلا بعد إصدار قرارات تشكيلها. وحول المخالفات الإدارية بشأن بلوغ نسبة عدد الكويتيين العاملين داخل الهيئة 83 في المئة من اجمالي عدد العاملين مما يعد مخالفا لقرار ديوان الخدمة المدنية 13 لسنة 2007 بشأن قواعد واجراءات تكويت الوظائف الحكومية بحيث تكون نسبة الكويتيين العاملين 90 في المئة ذكرت ان الهيئة تسعى لاستكمال نسبة الكويتيين تنفيذا لقرار ديوان الخدمة المدنية.

واضافت أنه تم تعيين 29 كويتيا مقابل موظف واحد غير كويتي منذ ال15 من سبتمبر 2014 حيث زادت نسبة الكويتيين واصبحت 85 في المئة وجار مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتعيين 14 كويتيا.

وحول المخالفات الهيكلية التنظيمية والإدارية في شأن الاستعانة بأشخاص وافدين غير مؤهلين علميا ووظيفيا وقانونيا من خارج الهيئة للعمل بلجان ادخال وتحديث بيانات ملفات المعاقين في اللجان السرية المختصة بملفاتهم وأسرارهم الاجتماعية قالت الوزيرة الصبيح ان المطلوب ادخال بيانات 52 ألف ملف لتأسيس قاعدة بيانات.

واضافت انه نظرا لأن الهيئة ليس لديها العدد الكافي من مدخلي البيانات فقد تم الإستعانة بالموظفين المؤقتين مبينة ان جميع الأشخاص الذين تمت الاستعانة بهم مؤهلون علميا ومن حاملي المؤهلات الجامعية فيما عدا شخصان لديهما دبلوم وجميعهم لديهم خبرات في التعامل مع الحاسب الآلي .

وحول ما ذكره المستجوب في شأن مخالفات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والتي كلفت الدولة من المال العام ما يتجاوز 50 مليون دينار دعت الوزيرة المستجوب الى بيان تفصيلي ومستنداته بهذا الشأن حتى تقوم بالتحقيق فيها.

وعن الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت الوزيرة الصبيح بذل الهيئة المزيد من الجهود في سبيل كشف الفساد والمفسدين دون النظر الى اسماء المتسببين أو مواقعهم سواء كانوا اصحاب شركات او موظفين.

وكشفت عن ضبط ثمانية موظفين متورطين في مثل هذه المخالفات المتعلقة بالشركات الوهمية حيث تمت احالتهم الى جهات التحقيقات القضائية فضلا عن التعاون المستمر بين الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية والذي اسفر مؤخرا عن القاء القبض على كثير من المتورطين من اصحاب الشركات وبعض الموظفين العاملين لدى القوى العاملة.

واكدت عدم تهاونها مع من يثبت تورطه او مخالفته او فساده “وسنحاسب كل من تسول له نفسه العبث او التلاعب او نشر ظاهرة الرشوة او الاتجار في الاقامات او هدر المال العام او سرقته ولن نخشى في الله لومة لائم”.

وذكرت ان هناك تعاونا مستمرا بين الهيئة العامة للقوى العاملة والمسؤولين في وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة وكذلك في الهيئة العامة للمعلومات المدنية للاستفادة من هذا التعاون في ضبط المخالفين وتنظيم العمل وتنسيق الجهود من خلال الربط مع تلك الجهات لتحقيق المصلحة العامة.

وافادت بان عدد الشركات التي تمت احالتها للادارة العامة للتحقيقات حسب اخر احصائية بلغت 615 شركة بعد ان تم وقف ملفاتها وقفا دائما كونها شركات وهمية اظهرت الحملات التفتيشية انه ليس لها وجود على ارض الواقع.

واشارت الى تشكيل لجنة مع العديد من الجهات الحكومية لوضع معايير جديدة لتقدير احتياج عمالة المشاريع الحكومية التي تمثل الشريحة الأكبر عددا من العمالة .

واضافت ان من بين اجراءات التيسير والتسهيل التي قامت بها الوزارة لأصحاب العمل تزويدهم بأرقام سرية يستطيعون بها الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة وإتمام معاملاتهم بمقر شركاتهم ومؤسساتهم دون معاناة.

واشارت الوزيرة الصبيح الى تخصيص إدارة عمل محافظة مبارك الكبير لتسجيل ملفات الشباب الوطني أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق قرارات تنظيمية وفي اطار قانوني صحيح مع تشكيل لجنة خاصة بالتفتيش عليهم للتحقق من مدى التزامهم بمزاولة العمل على ضوء قانون العمل بالقطاع الأهلي مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين منهم. ولفتت الى أنه تم الإنتهاء من مشروع بقانون لتغليظ العقوبات المنصوص عليها بقانون العمل بالقطاع الأهلي تتناسب مع المخالفات الجسيمة التي تقع من بعض أصحاب العمل والمتمثلة في استقدامهم أو استخدامهم لعمالة وافدة يثبت عدم الحاجة الفعلية إليها لتصل العقوبة إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار كويتي مع توقيع عقوبة على العامل بصفته شريكا في المخالفة.

واضافت انه تمت إحالة مشروع القانون إلى إدارة الفتوى والتشريع من أجل مراجعته وإحالته إلى القنوات الدستورية .

واستعرضت الوزيرة جهود الوزارة في إفتتاح مركز الإيواء للعمالة الوافدة والذي أشادت به الكثير من المنظمات الدولية باعتباره صرحا يؤكد حرص دولة الكويت على حماية العمالة الوافدة.

وعن محور الجمعيات التعاونية في شأن التلاعب في البيانات المالية وبيان أرباح مخالفة للواقع لجمعية العمرية بميزانية 2015 بعلم مسبق من إدارة الرقابة التعاونية بالوزارة قالت ان هناك شكوى وردت من أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية ضد الهيئة الإدارية بالجمعية وإدارة الرقابة التعاونية بوزارة الشؤون بشأن تلاعب في البيانات المالية وإظهار ارباح كاذبة وسرقة اموال المساهمين في ميزانية الجمعية للسنة المالية المنتهية.

واضافت ان الإدارة المختصة بالوزارة قامت بالتحقيق بالشكوى وعقد إجتماع مع المشتكي وغيره من أعضاء مجلس الإدارة وشرح ما تم بالشكوى وتم توقيع محضر بذلك.

وعن الإهمال الجسيم بشأن القضايا المتعلقة بالجمعيات والمنظورة أمام القضاء سواء بالتأخير أو توفير المستندات أو المتابعة القانونية من قبل كادر الوزارة القانوني لتلك القضايا ذكرت ان ما أثير حول خسارة الوزارة لعدد كبير من القضايا “كان ماضيا وانتهى حيث بلغت نسبة كسب الوزارة للقضايا المرفوعة منها وضدها فيما يتعلق بقضايا الجمعيات التعاونية أكثر من 90 في المئة”.

وبشأن المخالفات المتعلقة بصالات المناسبات والخاضعة لإدارة تنمية المجتمع ومنها صالة الأفراح أوضحت أن القانون هو طريقها ومنهجها في تطبيقه وفرض هيبته مشيرة الى ان القانون الذي ينظم إستخدام صالات الأفراح هو القرار الوزاري رقم (135) لسنة 2000 وتعديلاته .

وقالت انه وفقا لهذا القانون يعتبر إنشاء صالات الأفراح عملا إجتماعيا تطوعيا إنطلاقا من مبدأ التكافل الإجتماعي “فلا يجوز للمتبرع إستغلال الصالة تجاريا أو تحقيق أي منفعة مادية بصورة مباشرة أو غير مباشرة سواء كان ذلك من خلال تأجيرها من الباطن أو إستثمارها كمشروع تجاري”.

واضافت أنه لا يجوز تحصيل أي مبالغ من المنتفع بالصالة سوى مبلغ مئة دينار وذلك بغرض مواجهة أعباء صيانة الصالة وتغطية مصروفاتها وفق ( المادة 9 ) من القرار .

وافادت بأنه ورد للوزارة عدد كبير من الشكاوى من بعض المواطنين مفادها قيام إدارة الصالة المذكورة بإجبار المواطنين على التعاقد مع شركة معينة بذاتها لتجهيز الأفراح وكل الأمور المتعلقة بهذه المناسبة وذلك كشرط لقبول القائمين على إدارة الصالة في تأجيرها للمواطنين .

واضافت انه على أثر تلك الشكاوى التي استمرت على مدار عدة سنوات قامت الوزارة بإرسال مفتشيها إلى الصالة المذكورة للاستجواب وقاموا بإثبات مخالفة المتبرع للقرارات المنظمة لعمل الصالات لمرات عدة ورفع الأمر إلى الوزارة التي قامت بإستدعاء المتبرع أكثر من مرة ووجهت له أكثر من إنذار .

وذكرت انه إزاء عدم إمتثال المتبرع لطلبات الوزارة بإزالة المخالفات المنسوبة له أصدرت الوزارة في ال13 من يونيو 2012 قرارا يقضي بسحب الصالة من المتبرع لمدة ثلاثة أشهر إلا أن المتبرع رفض تسليم الصالة وتمادى في إجبار المواطنين على التعاقد مع الشركة المتعهدة بتجهيز صالات الأفراح .

واضافت انه علاوة على ذلك وأثناء قيام الوزارة بسحب الصالة من المتبرع بمعاونة وزارة الداخلية تبين قيام المتبرع ببناء غرف من الكيربي فوق سطح الصالة بدون الحصول على ترخيص بذلك وتأجيرها للعمال التابعين للشركة المتعهدة.

وقالت ان المتبرع أقام دعوى ضد الوزارة يطلب فيها وقف وإلغاء قرار الوزارة رقم ( 228 /2015 ) بسحب الصالة. واضافت ان حكم المحكمة قضى برفض دعوى المتبرع بإلغاء قرار الوزارة كما قضى في الدعوى الفرعية المقامة من الوزارة بإلزام المتبرع بتسليم الوزارة كشفا بحجوزات الصالة ونسخ العقود الخاصة بهذه الحجوزات إعتبارا من تاريخ سحب الوزارة للصالة وإدارتها وكذلك مبالغ قيمة تلك الحجوزات وهو ما يقطع بصحة كل اجراءات وقرار الوزارة الصادر في هذا الشأن.

وبشأن الدور الرقابي للوزارة على الجمعيات التعاونية وادعاء تقاعسها عن القيام بهذا الدور افادت بان الوزارة قامت بتشكيل العديد من لجان التحقيق لمراجعة أعمال وحسابات الجمعيات التعاونية.

واوضحت ان ما آلت إليه اللجان المشكلة من نتائج تم على أثرها اصدار قرارات عديدة إما بالإحالة إلى النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات أو الحفظ وذلك لتلافي المخالفات أو الإنذار أو العزل أو الحل .

وذكرت ان عدد الجمعيات التعاونية التي تم تشكيل لجان تحقيق فيها يبلغ 27 جمعية تعاونية بينها سبع جمعيات لاتزال بها اعمال اللجان حتى الآن.

وبينت انه تم احالة 13 جمعية الى النيابة العامة وصدرت قرارات بحل ست جمعيات فيما صدرت قرارات بعزل أعضاء مجلس ادارة ثلاث جمعيات وبلغ إجمالي عدد الأعضاء والموظفين المحالين إلى النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات 129 عضو مجلس إدارة سابق أو منحل أو معزول.

وعن المحور الرابع للاستجواب في شأن دور الرعاية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية وما ورد بشأن قيام الوزارة بإنهاء عقد مبنى حولي وما ترتب على ذلك من مواجه الأبناء المقيمين في هذا المبنى ليجدوا أنفسهم وجها لوجه مع الشارع دون مسؤولية قالت الوزيرة الصبيح ان الدولة حرصت على توفير الحياة الكريمة ومستلزماتها لكل فئات المجتمع.

واضافت ان الدولة تحرص على على وجه الخصوص على فئة مجهولي الوالدين وذلك على مدى أكثر من نصف قرن تقريبا حيث تمثل ذلك بإصدار المرسوم بقانون رقم ( 82 ) لسنة 1977 في شأن الحضانة العائلية وكذلك القانون رقم ( 80 ) لسنة 2015 والصادر حديثا عن مجلس الأمة.

وذكرت أن الوزارة توفر أوجه رعاية مختلفة لمجهولي الوالدين ومنها الرعاية الإجتماعية والصحية والرعاية الإيوائية والرعاية اللاحقة بعد إستقلالهم عن المؤسسات الإيوائية كما توفر المساعدات الإجتماعية فضلا عن تشجيع الحضانة العائلية والتوعية بأهمية إحتضان الأطفال.

واضافت انه كان لذلك أكبر الأثر في وجود قوائم انتظار للراغبين في الإحتضان حيث أكدت الدراسات الحديثة أهمية دمج فئة مجهولي الوالدين ضمن المجتمع وتوفير كل السبل الكفيلة بذلك .

وقالت ان النائب المستجوب أبدى اعتراضه على الأسباب التي دعت إلى إلغاء عقد سكن أبناء الحضانة العائلية بدار حولي واستدل على ذلك الإعتراض بالقول بأن القرار رقم ( 6 ) لسنة 2003 المنظم لإدارة الحضانة العائلية لا ينص على تحديد سن لإنتهاء الحماية والخدمات كما أن قرار إلغاء السكن سبب معاناة إنسانية للأبناء.

وبينت أن ذلك القول “غير دقيق ذلك أن المشرع حدد سن انتهاء حضانة الأبناء في المادة ( 3 ) من المرسوم بقانون 82 لسنة 1977 بشأن الحضانة العائلية (على أن تنتهي أحكام الحضانة العائلية المنصوص في هذا القانون ببلوغ المحتضن سن الرشد والمحدد ب( 21 ) سنة ميلادية وفقا لأحكام القانون المدني)”.

واوضحت ان المادة (11) من ذات القانون نصت على أن (يكون لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حق الإشراف والمتابعة على الأطفال المحتضنين ويستمر هذا الحق قائما طوال فترة الحضانة ولحين بلوغ سن الرشد).

واوضحت ان تلك النصوص القانونية “هي أعلى مرتبة من القرار المشار إليه في الوقت الذي كانت فيه أعمار الأبناء وقت إلغاء عقد السكن قد تخطوا 21 سنة ومنهم من بلغ الأربعين ويعملون لدى جهات حكومية وخاصة ومن لا يعمل يتقاضى مساعدة اجتماعية”.

وبينت أن بقاءهم في الدار “يتعارض والغرض الذي تم من أجله إستئجار مبنى حولي في عام 2007 فكان الغرض لإيوائهم فترة محددة لا تتجاوز ستة أشهر علما بأن أعمارهم في ذلك الوقت تزيد عن 21 سنة وأوصت الإدارة بوضعهم في الدار وذلك لإعدادهم وتأهيلهم للاندماج في المجتمع لانتهاء حضانة الوزارة عليهم لبلوغ السن”.

واوضحت انه إزاء تفاقم مشاكل الأبناء تقرر تشكيل لجنة لدراسة حالات الأبناء بعد بلوغ السن القانونية مضيفة ان اللجنة المشكلة أوصت بإنهاء عقد الإيجار لمبنى دار حولي ووقف الخدمات تدريجيا مبينة انه في الوقت ذاته شرعت الوزارة في اتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل عملية استقلال الأبناء وحل مشكلاتهم الخاصة من ديون وقروض والسكن وخلق بيئة طبيعية لهم.

المصدر: جريدة كونا .

كتـاب الأمـل

+
سمر العتيبي
2018/12/09 3596 0
راما محمد ابراهيم المعيوف
2017/12/29 3926 0
خالد العرافة
2017/07/05 4521 0