0 تعليق
942 المشاهدات

انصاف … المسنين



أقرّ مجلس الأمة في جلسته العادية قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله الى الحكومة لتطبيقه.

ويعد القانون، الذي جاء بصيغتين كمشروع حكومي واقتراح نيابي، إنصافا لهذه الفئة الاجتماعية وتوفيرا للحماية والتأمين لها ضد الأخطار.

ومنح القانون المسن الحق في العلاج بالخارج على نفقة الدولة متى ما تطلبت حالته ذلك، كما يستحق المسن المعوز غير المقيم في إحدى دور الرعاية العامة مخصصا شهريا وبدل خادم وممرض.

كما أقر المجلس الخطاب الأميري ورفعه للحكومة وأحال رسالة وزير المالية حول التصنيف الائتماني السيادي للدولة إلى اللجنة المالية.

 

قانون المسنين

مادة 1: في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

1- المسن: كل مواطن كويتي بلغ من العمر خمسا وستين (65) سنة.

2- المسن المعوز: كل مسن غير قادر على ان يؤمن لنفسه كليا او جزئيا ما يؤمنه الشخص العادي من ضروريات الحياة الطبيعية نتيجة قصور في قدراته المالية او البدنية او العقلية او النفسية.

3- الاسرة: اقارب المسن وتشمل:

– الزوج او الزوجة.

– الاولاد.

– اولاد الاولاد.

– الاشقاء.

4- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

5- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

6- المشرف: موظف في الوزارة يختص بالاشراف على الجهات والافراد في شأن توفير الخدمات والاحتياجات وفقا للقانون.

7- رعاية المسن: القيام بالخدمات اللازمة لتلبية الحاجات الاساسية المادية والمعنوية للمسن.

8- دار رعاية المسن: أي منشأة عامة او خاصة مرخص لها من قبل الوزارة بايواء المسنين او رعايتهم او تقديم الخدمات لهم.

9- بطاقة المسن: مستند رسمي يصدر عن الوزارة يثبت ان حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن والمسن المعوز وانه من الخاضعين لاحكام هذا القانون.

10- الرعاية النهارية: احد نظم الرعاية الحديثة بحيث يستفيد المسن من الخدمات والبرامج والانشطة المعدة لهم على مدار اليوم في مراكز الخدمة ثم يعودون في نهايته الى اسرهم.

11- المحكمة المختصة: محكمة الاسرة.

مادة 2: للمسن الحق في العلاج خارج الدولة على نفقتها متى تطلبت حالته الصحية ذلك، طبقا لشروط العلاج في الخارج المحددة من وزارة الصحة.

مادة 3: يستحق المسن المعوز، غير المقيم في احدى دور الرعاية العامة، مخصصا شهريا وبدل خادم وممرض لضمان معيشة لائقة له.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط استحقاق المخصص الشهري والبدلين المشار اليهما.

مادة 4: يعفى المسن المعوز من دفع مقابل استخدام وسائل النقل العام ورسوم تسجيل مركبته الخاصة، ومن اداء كافة الرسوم مقابل الخدمات العامة، كما تعفى الادوات والاجهزة التعويضية والمركبات المجهزة لكبار السن من الرسوم الجمركية.

مادة 5: تتخذ الحكومة جميع التدابير والاجراءات التي تكفل للمسنين مباشرة حقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية.

مادة 6: تعمل الحكومة على دمج المسنين في المجتمع حسب قدراتهم وحالتهم الصحية والنفسية، وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات التي تكفل تحقيق ذلك.

مادة 7: تلتزم الحكومة بتوفير واعداد وتجهيز وادارة دور رعاية المسنين العامة وتزويدها بذوي الخبرة والكفاءة من المتخصصين في جميع المجالات التي تتطلبها رعاية المسن وذلك بما يتلاءم مع احتياجات هذه الشريحة من المجتمع.

مادة 8: تشجيع الحكومة وتدعم القطاع الخاص والهيئات غير الحكومية من الاندية وجمعيات النفع العام لاقامة وادارة دور رعاية المسنين الخاصة وانشطتها وتقديم العون للاسر القائمة على رعاية المسنين.

وتحدد اللائحة التنفيذية آليات دعم القطاع الخاص وأوجه المعونة المقدمة للأسر القائمة على رعاية المسنين واجراءات وشروط وضوابط منح التراخيص لإنشاء دور رعاية المسنين الخاصة وشروط واسعار الاقامة وخدمات الرعاية فيها.

مادة 9: تلتزم الحكومة بتخصيص اماكن للمعينين بالاندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والدينية والترفيهية وفقا للمواصفات الخاصة بالمسنين وتوفير المتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة واقامة ديوان للمسنين في كل محافظة من محافظات الدولة وان تخضع لاشراف الوزارة.

مادة 10: تلتزم الجهات الحكومية المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان استفادة المسنين من الخدمات العامة والتي منها:

أ ـ توفير واعطاء الاولوية للمسنين في الخدمات العلاجية والوقائية والارشادية بالمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية.

ب ـ توفير عدد كاف من مراكز الخدمة المتنقلة والرعاية النهارية للمسن في جميع مناطق الكويت.

ج ـ توفير وتخصيص مواقف لمركبات المسنين في المرافق العامة ودور العبادة ودور الترفيه ومداخل الاسواق ومواقف السيارات وغيرها من المرافق التي يرتادها المسنون.

د ـ منح المسنين الاولوية في انجاز معاملاتهم في مؤسسات الدولة المختلفة.

هـ ـ توفير تجهيزات خاصة في وسائل النقل العام لمراعاة المسنين وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية.

مادة 11: لا يجوز قبول المسنين بدور رعاية المسنين العامة او الخاصة او ابقاؤهم بها من دون رضاهم ويتم قبول وخروج المسن بطلب منه او من ممثله القانوني او من الوزارة عند الاقتضاء.

مادة 12: تخضع دور رعاية المسنين العامة والخاصة للرقابة الفنية والصحية من قبل كل من الوزارة ووزارة الصحة.

مادة 13: للمسنين الفاقدين لاسرهم او الذين يعجزون او تعجز اسرهم عن تدبير سكن لهم او الذين يعجزون عن رعاية انفسهم وتعجز اسرهم عن رعايتهم الاولوية في الرعاية بدور رعاية المسنين العامة.

ويعفى المسنون المعوزون الذين ينتفعون بالاقامة بدور رعاية المسنين العامة من اداء تكاليف هذه الخدمات.

مادة 14: تتكاتف الاسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج او الزوجة، بحسب الاحوال، طالما كان قادرا على ادائها، فاذا لم تتوافر هذه الرعاية يكلف بها قانونا احد الاقارب المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية المسن والمحافظة عليه والاشراف على شؤونه الحياتية وذلك وفق الترتيب التالي: الاولاد ثم اولاد الاولاد ثم الاشقاء، فاذا تعدد افراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن مع اخطار المشرف بذلك.

وفي حال عدم الاتفاق او عدم تقدم احد من الفئة التالية لتولي الرعاية ترفع الوزارة الامر الى المحكمة المختصة لتكليف احد الاقارب المشار اليهم او من غيرهم لرعاية المسن.

وتكون نفقات الرعاية من اموال المسن اذا كان لديه مال كاف لذلك، فاذا لم يكن لديه مال كاف وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الاولاد ثم اولاد الاولاد ثم الاشقاء وذلك وفقا لما يقدره لها ونصيب كل منهم فيها، فاذا لم يتفقوا رفعت الوزارة الامر الى المحكمة المختصة لتقدر قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.

واذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة غير قادرين على تحمل نفقات الرعاية او كان المكلف برعاية المسن المعوز من غيرهم، تدفع الوزارة مكافأة مادية للمكلف نظير هذه الرعاية وذلك دون الاخلال بحكم المادة 3.

وتحدد المكافأة وشروط وضوابط استحقاقها بقرار يصدر عن الوزير.

مادة 15: لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسن في قوانين المساعدات العامة وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والاحوال الشخصية المشار إليها او اي قانون آخر، ويراعى ذلك عند تقدير المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة في المادة 14 من هذا القانون.

مادة 16: للوزارة بناء على طلب المشرف المختص ان تطلب من المحكمة تغيير المكلف بالرعاية او احالة المسن الى احدى دور الرعاية التابعة لها كلما دعت الحاجة الى ذلك.

مادة 17: على الشخص المكلف برعاية المسن اخطار المشرف في حالة مرض المسن المشمول بالرعاية او وفاته وكذلك في حالة تبديل مسكنه او غيابه عن المسكن وعن كل طارئ آخر يطرأ عليه.

مادة 18: تختص محكمة الاسرة بالفصل بصفة مستعجلة في الطلبات التي تقدم لها وفقا للمواد 14 و16 من هذا القانون بأمر على عريضة، ويجوز التظلم من قرار المحكمة خلال اسبوع من تاريخ صدوره.

مادة 19: مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين كل من كلف برعاية احد المسنين وامتنع عن القيام بفعل مما تقتضيه واجبات الرعاية وترتب على ذلك إلحاق ضرر بالمسن، اما اذا نشأ عن ذلك وفاة الشخص المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين اذا كان الضرر نتيجة اهمال المكلف، اما اذا نشأ عن ذلك وفاة المسن فتكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على الفي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 20: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على الف دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة المسن دون ان يكون له الحق في ذلك.

مادة 21: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من استخدم مواقف المركبات الخاصة بالمسنين دون وجه حق.

وفي حالة العود للمحكمة ان تأمر بسحب رخصة القيادة لمدة لا تجاوز شهرا.

مادة 22: يصدر الوزير قرارا بالموظفين الذين لهم حق ضبط الجرائم التي تقع بمخالفة احكام هذا القانون وتحرير المحاضر بشأنها.

مادة 23: يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون حتى يتم تعديلها او إلغاؤها.

مادة 24: يلغى القانون رقم 11 لسنة 2007 المشار إليه، كما يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة 25: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إحالة الخطاب الأميري للحكومة وإقرار «رعاية المسنين»

و وافق مجلس الأمة في جلسته العادية امس بالاجماع على مشروع القانون بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله الى الحكومة.

 

 رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ونائبه مبارك الخرينج وأمين السر م.عادل الخرافي وعدنان عبدالصمد وتبدو الأمانة العامة

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ونائبه مبارك الخرينج وأمين السر م.عادل الخرافي وعدنان عبدالصمد وتبدو الأمانة العامة

 

 

المصدر : سامح عبد الحفيظ – رشيد الفعم – بدر السهيل – خالد الجفيل \ جريدة الانباء

 

كتـاب الأمـل

+
سمر العتيبي
2018/12/09 3609 0
راما محمد ابراهيم المعيوف
2017/12/29 3946 0
خالد العرافة
2017/07/05 4528 0