0 تعليق
2172 المشاهدات

انتخابات جمعيات الهيئة باطل باطل بقلم الكاتبة \ عذراء الرفاعي




• ربما أجد الفائدة من تكرار قانون رقم 8 لسنة 2010 أن نصف الحقيقة اتضحت، وما زلنا نجتهد لإيضاح النصف الآخر منه.
تنص المادة 49 على ما يلي: يكون للهيئة مجلس أعلى يختص بوضع الأهداف والسياسات العامة للهيئة، ويشكل هذا المجلس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، وعضوية كل من:
1 ـ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
2 ـ وزير الصحة.
3 ـ وزير التربية وزير التعليم العالي.
4 ـ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة.
ويضم المجلس الأعلى إلى عضويته ممثلين عن جمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الإعاقة، وترشحهما مجالس إدارات تلك الجمعيات والأندية، واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الإعاقة، ويشترط في من يتم ترشيحهم ألا تكون لهم مصالح مادية مع الهيئة، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناءً على عرض من الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة..
في الانتخابات السابقة، فازت جمعية من صعوبات التعلم، التي قانوناً لا يحق لها الترشح بالأصل، لعدم انطباق نص المادة 1 التي أوضحت لنا بالفقرة (1) أن الشخص ذا الإعاقة: كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
مما يتضح أن صعوبات التعلم تندرج تحت نص المادة 9، تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولفئتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم، على قدم المساواة مع الآخرين في التعليم.. التي ايضا تعد مخالفة لنص المادة 49، والتي اشترطت ألا يكون لمن يتقدمون للترشح مصالح مادية مع الهيئة، والحقيقة أن جميع فئات صعوبات التعلم تستفيد من الهيئة بدفع التكاليف الدراسية والرسوم المالية، مما يجعل الترشح والانتخابات باطلة.
وحيث يعرف بأن صعوبات التعلم هم الأشخاص الذين يعانون اضطرابا في القدرات العقلية او النفسية التي تشمل الانتباه والإدراك والتذكر، فهي لا تندرج ضمن تعريف الشخص ذي الإعاقة، مما يعد ترشيحها لانتخابات الهيئة المقررة في نص المادة 9 باطلا وبطلان كل ماترتب على هذا الترشح وإعادة الانتخابات للجمعيات والاندية التي تندرج تحت نص المادة 1.
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يقع على عاتقك تصحيح الخطأ الوارد في الانتخابات وإصدار قرار وزاري ببطلان تلك الانتخابات واستبعاد جمعيات صعوبات التعلم لعدم اندراجها من جمعيات الإعاقة لعدم ذكرهم صراحة بنص المادة 1ولمخالفتهم نص المادة 49، وإعطاء الأشخاص ذي الإعاقة حقهم بالتمثيل في اللجنة التي نصّت عليها المادة 49 وعدم حرمانهم من حقوق كفلها المشرع القانوني.
لا خير في أمة لا تهتم بجناحي الإنسانية ولا خير فينا إذا لم نساهم في إيجاد الحلول.
المصدر : جريدة القبس

كتـاب الأمـل

+
سمر العتيبي
2018/12/09 3599 0
راما محمد ابراهيم المعيوف
2017/12/29 3929 0
خالد العرافة
2017/07/05 4523 0