0 تعليق
499 المشاهدات

صدور المذكرة الإيضاحية لتعديل قانون الأحداث



صدر قانون بتعديل بعض احكام قانون الاحداث الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2015، وتضمن القانون في مادته الأولى: يستبدل بنصوص المواد «1 البند 1 و2 و3» و15 و«39 الفقرة الأولى» و«60 الفقرتين الثانية والرابعة» من قانون الاحداث الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2015 المشار اليه النصوص التالية:

مادة «1- البند 1»

الحدث: كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره.

مادة «1- البند 2»

الحدث المنحرف: كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون.

مادة «1 – البند 3»

الحدث المعرض للانحراف

كل حدث يوجد في احدى الحالات الآتية:

أ- اذا خالط المنحرفين او المشتبه بهم او الذين اشتهر عنهم سوء السيرة او انضم لجماعات ارهابية او متطرفة.

ب- اذا كان سيئ السلوك او مارقا من سلطة أبوية او من متولي رعايته او وصيه او من سلطة امه في حالة وفاة وليه أو غيابه او عدم اهليته.

ج – اذا اعتاد الهروب من البيت او المدرسة او معاهد التعليم او التدريب.

د- اذا وجد متسولا، ويعد من اعمال التسول عرض سلع او خدمات تافهة او استجداء الاحسان والصدقة بأي وسيلة كانت مما لا يصلح موردا جديا للعيش.

هـ اذا وجد بدون عائل.

و- اذا كان مصابا بمرض جسدي او عقلي او نفسي او ضعف عقلي وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الادراك او الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته او سلامة الغير.

ز- التشبه بالجنس الاخر واعتناق افكار ومعتقدات متطرفة كعبدة الشيطان والتطرف الديني.

مادة 15

لا يحكم بالاعدام ولا بالحبس المؤبد على الحث واذا ارتكب الحدث الذي اكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الاعدام او الحبس المؤبد يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.

واذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة.

ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس او لم تقترن.

ولا تخل الاحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق احكام المواد 81 و82 و83 من قانون الجزاء في الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التي وقعت من الحدث.

مادة «39 – فقرة أولى»

اذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية وكان بينهم حدث او اكثر واخرون تزيد سنهم على ثماني عشرة سنة احيل الجميع الى المحكمة المختصة اصلا على ان تطبق احكام هذا القانون بالنسبة الى الحدث.

مادة «60 – فقرة ثانية»

واذا حكم على المتهم باعتبار ان سنه جاوز الثامنة عشرة ثم ثبت باوراق رسمية انه لم يبلها رفعت النيابة العامة الامر الى المحكمة التي اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه والقضاء بالغاء حكمها واحالة الاوراق الى نيابة الاحداث للتصرف فيه.

مادة «60 – فقرة رابعة»

واذا حكم على متهم باعتباره حدثا ثم ثبت باوراق رسمية ان سنه جاوز الثامنة عشرة رفعت النيابة العامة الامر الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرات السابقة.

مادة ثانية

يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

المذكرة الإيضاحية

تضمنت المذكرة الإيضاحية أن قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2015 أنزل سن الحدث من الثامنة عشرة – كما هو منصوص عليه في القانون الملغى رقم 3 لسنة 1983 – الى سن السادسة عشرة دون ان يبين المشروع في المذكرة الإيضاحية للقانون الأسباب الداعية لذلك والفوائد المرجوة منه.

والنزول بسن الحدث من الثامنة عشرة الى السادسة عشرة جاء بخلاف ما ذهب اليه المشرع في قانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015 الذي صدر قبل قانون الأحداث بعدة شهور – والذي بين في المادة الأولى منه أن الطفل هو كل من لم يتجاوز عمره الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، وبالمخالفة لحكم الفقرة «ب» في المادة 3 من القانون المذكور التي تنص على حماية الطفل من أي نوع من التمييز في الحقوق والواجبات بين الأطفال.

كما أظهرت الدراسات التي أعدها المختصون في مجالي القانون وعلم الاجتماع بعد صدور القانون رقم 111 لسنة 2015 مجموعة من الآثار الوخيمة نتيجة معاملة الطفل الذي بلغ السادسة عشرة من العمر معاملة البالغين وتقديمه للمحكمة وإيداعه في السجون الخاصة بهم لذلك جاء هذا التعديل ليعود بسن الحدث الى السن التي كان منصوصا عليها في قانون الأحداث الملغى رقم 3 لسنة 1983 «وهي الثامنة عشرة من العمر» والتي تتناسب مع المنظومة القانونية للكويت بشكل عام ومع النظام التعليمي والاجتماعي فيها، ويحول دون التفرقة في المعاملة الجزائية بين طلاب المرحلة الدراسية الواحدة وكما يحول دون تأثرهم بالبالغين من أرباب السوابق والمدانين بالأحكام القضائية، أو وقوعهم فريسة لهم نتيجة الاختلاط في أروقة المحاكم وأماكن الاحتجاز.

وقد تضمنت المادة الأولى من القانون تعديل المادة الأولى من قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2015 رفع سن الحدث الى الثامنة عشرة وتعريف الحدث المنحرف بانه كل من اكمل السنة السابعة من عمره ولم يجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون.

وطال التعديل حالات التعرض للانحراف بإضافة حالتين لحالات التعرض للانحراف.

كما طالب التعديل المادة 15 من قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2015 المشار الى أن الجرائم التي عقوبتها الإعدام او الحبس المؤبد، حيث انه من غير المعقول ان يحكم على الحدث بالغرامة المالية وهو في سن لا تسمح له فيها بالعمل ولا يوجد لديه مصدر رزق، كما انه لا يجوز الادعاء المدني قبله أمام محكمة الأحداث وانه لو حكم عليه بالغرامة ولم يقم بسدادها لا يجوز التنفيذ عليه بالإكراه البدني، وان كان ذلك لا يمنع المضرور من تصرفات الحدث من ان يقيم دعوى مدنية على متولي التربية بصفته للحكم له بالتعويض طبقا للمسؤولية المدنية بحسب قواعد القانون المدني في هذا الشأن.

اما تعديل المادتين 39 و60 فجاء ليجعل حكمهما متناسبا مع ما تضمنه هذا القانون من رفع سن الحدث الى 18 سنة ولمنع التعارض بين نصوص القانون الواحد.

وجاءت المادة الثانية بإلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون والمادة الثالثة بالنص على انه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

 

 

 

المصدر : جريدة الانباء

كتـاب الأمـل

+
سمر العتيبي
2018/12/09 3597 0
راما محمد ابراهيم المعيوف
2017/12/29 3927 0
خالد العرافة
2017/07/05 4521 0