0 تعليق
761 المشاهدات

5 نواب يقترحون الجمع بين المساعدات المالية ومخصصات المعاقين



اقترحوا تعديلاً يمنع إحداث أي تغيير على القانون 23/2013 إلا بالزيادة

من غير الانصاف الربط بين المميزات المالية من قبل هيئة الاعاقة والمساعدات العامة

قدم خمسة نواب اقتراحا بتعديل بعض أحكام القانون رقم “23” لسنة 2013 في شأن استحقاق وربط المساعدات العامة مشفوعا بمذكرته الايضاحية بعرضه على مجلس الأمة.
ويتضمن الاقتراح الذي وقعه النواب اسامة الشاهين، ومبارك الحجرف وعبدالله فهاد ،ومحمد الدلال ود. جمعان الحربش .
المادة الأولى
استبدال المادة رقم “3” من المرسوم رقم “23” لسنة 2013 بالنص التالي ” لا يجوز تعديل قيمة المبالغ الواردة في هذا المرسوم الا بالزيادة عن الواردة فيه” يضاف الى الفئات المستثناة وفي نص المادة رقم “7” من المرسوم رقم “23” لسنة 2013 بند رقم 4 يكون نصه كالتالي: ما يتم صرفه من مخصصات شهرية من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لاي من المستحقين وفقا للقانون رقم (8/2010) على الا يتجاوز اجمالي ما حصل عليه الشخص من مخصصات من الهيئة ومن مساعدات مالية مبلغ 1200 دينار.
وقال النواب في المذكرة الايضاحية للاقتراح الاقتراح ان الدستور كفل في المادة “11” الحق في الحصول على المعونة من الدولة لبعض فئات المجتمع، وصدرت بناء على ذلك الكثير من القوانين والقرارات التي تنظم أوجه الصرف لهذه المساعدات العامة.
وبعد صدور القانون رقم “8/2010” بشأن الاشخاص ذوي الاعاقة تم تقديم مزايا مالية لفئة ذوي الاعاقة او ذويهم الا ان المرسوم رقم “23/2013” بشأن
استحقاق وربط المساعدات العامة وبالأخص المادة رقم “7” منه نصت على جواز خصم قيمة المساعدة المستحقة من اي دخل للفرد او الاسرة ايا كان مصدره، واستثنت ثلاث فئات ليس من بينها ما يحصل عليه المعاق او ذويه من مخصصات من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
واضاف النواب ان هذا الأمر في حرمان بعض الأشخاص من ذوي الاعاقة او ذويهم من كل أو بعض المزايا المالية التي يحصلون عليها سواء كانت المساعدات المالية التي كانوا يحصلون عليها وفقا للمرسوم “23/2013” او كانت الميزة المالية التي يحصل عليها من هيئة الاعاقة، وعلى الرغم من ان كلا المخصصين مختلف عن الآخر في سبب الاستحقاق واساسه، فالمساعدات العامة تصرف للاشخاص بناء على اسباب ذكرها المرسوم المنظم لها، بينما المزايا المالية التي تصرف من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة تصرف لاسباب مختلفة تماما تم النص عليها في القانون المنظم لها.
واكدوا ان من غير الانصاف ان يتم الربط بين الممميزات المالية التي تصرف لذوي الاعاقة من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وبين استحقاق المساعدات العامة التي تصرف من قبل الدولة لفئات من المجتمع لاعانتهم ماديا وتوفير سبل العيش الكريم لهم التي جاءت شروط استحقاقها بشكل عام لكل من يعاني ضيق العيش أو ليس له مصدر دخل يؤمن له الحياة الكريمة وقالوا ان مما لا شك فيه ان ذوي الاعاقة المستحقين للمساعدات العامة شأنهم في ذلك شأن باقي افراد المجتمع وفئاته المستحقين لتلك المساعدات ويزيدون عليهم ما تلقيه عليهم الاعاقة من اعباء اخرى اضافية تتطلب تقديم دعم مادي اضافي لهم وهو ما راعاه القانون رقم “8/2010”
واشاروا الى القانون لم يترك فئة الاستحقاق مفتوحة دون سقف، ولكن حددها بحد اقصى 1200 دينار كاجمالي لما يحصل عليه الشخص من مساعدات عامة وفقا لقانون المساعدات وما يحصل عليه من مزايا مالية وفقا لقانون الاشخاص ذوي الاعاقة.

 

 

المصدر : جريدة السياسة

كتـاب الأمـل

+
سمر العتيبي
2018/12/09 3592 0
راما محمد ابراهيم المعيوف
2017/12/29 3923 0
خالد العرافة
2017/07/05 4518 0