0 تعليق
731 المشاهدات

هيئة المعاقين تتورط في توزيع أموال الدولة على مدارس غير مرخصة



أنفقت الملايين على جمعيات النفع العام والفرق واللجان

كشف تقرير ديوان المحاسبة الخاص بنتائج الفحص عن جملة من الملاحظات عن أعمال الهيئة العامة لشؤون المعاقين خلال السنة المالية 2014/2015، وذكر التقرير ان الهيئة قامت بتشكيل عدد 32 فريق عمل لإنجاز بعض أعمالها وبلغ ما أمكن حصره من الصرف عن تلك الفرق 320 ألف دينار، مؤكداً أن قرارات التشكيل شابها بعض الملاحظات منها استمرار صدور عدة قرارات ادارية بتشكيل فرق عمل بتواريخ لاحقة لبدء أعمالها.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة خالفت قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن نظام فرق العمل بالجهات الحكومية والتي تقضي بأنه على اللجنة الفنية تقدير بدل حاجة لتشكيل الفريق واذا ما كانت توجد وحدة تنظيمية يفترض ان تؤدي العمل المطلوب من الفريق دون حاجة إلى تشكيل فريق، حيث تبين قيام بعض فرق العمل بأعمال تقع ضمن اختصاصات أعمال بعض الوحدات التنظيمية بالهيئة.

وأكد التقرير على وجود ضعف رقابة على استحقاق وصرف مقابل حضور جلسات لجان حيث تبين قيام بعض أعضاء اللجان بإثبات حضورهم بمحضر الاجتماع وصرف مكافآت حضور جلسات لجان بدون وجه حق بالرغم من تمتعهم بإجازة في تاريخ الجلسة وبالمخالفة للقرار.

وأوضح التقرير أنه تم اثبات حضور قيام بعض أعضاء اللجان بالرغم من اعتذارهم عن نفس يوم عمل اللجنة، كما تبين اختلاف تواقيع الأعضاء في محاضر اللجان مما يشير إلى وجود خلل في الاجراءات الرقابية على متابعة حضور وصرف مكافآت جلسات اللجان، وتشكيل لجان تتشابه مهامها واختصاصاتها مع فرق العمل فضلاً عن أن بعض تلك اللجان تشكلت بنفس أعضاء فرق العمل وبنفس فترة إنجاز الأعمال، الأمر الذي يؤدي إلى ازدواجية الأعمال بالاضافة إلى صرف مكافآت دون وجه حق بالمخالفة بشأن حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية.

وبين التقرير ان الهيئة قامت اعتباراً من تاريخ 13/4/2014 بضم أحد المدراء <0x000A>إلى عضوية اللجنة الفنية المشكلة وفقاً للقرار الاداري رقم 67 لسنة 2014 للقيام بأعمالها خلال الفترة من 1/4/2014 حتى 31/3/2015، وتم صرف كامل المخصص الشهري له على الرغم من انضمامه في منتصف الشهر.

وعن الملاحظات التي شابت صرف الرسوم الدراسية لبعض المدارس والحضانات قال التقرير: تقوم الهيئة بصرف ما يقارب 25 مليون دينار سنوياً رسوم دراسية للطلبة المعاقين بموجب القانون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والمنظم بالقرار رقم 131 لسنة 2014 بشأن ضوابط وآلية صرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الاعاقة، وبعد الفحص والمراجعة تبين وجود ضعف نظام الرقابة الداخلية لمتابعة صرف الدفعات المستحقة للمدارس حيث تبين من الفحص ضعف نظام الرقابة لدى الهيئة لمتابعة الدفعات المستحقة للمدارس، وعدم وجود سرية للبيانات المحفوظة بالنظام المعمول به في الهيئة، كما لم يتم تحديد الأشخاص الممنوح لهم صلاحية الدخول والتعديل على البيانات، بالرغم من مرور أكثر من 5 سنوات على صدور القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، حيث تقوم الهيئة بمتابعة صرف الدفعات عن طريق ملف مايكروسوفت اكسل، الذي يمكن لأي مستخدم الدخول إلى النظام وتغيير البيانات الموجودة فيه، الأمر الذي يضعف الرقابة الداخلية على صرف الدفعات المستحقة من المبالغ للمدارس.

وذكر التقرير انه تم صرف مبالغ لجمعيات النفع العام بالمخالفة للقرار رقم 131 لسنة 2014 حيث قامت الهيئة بصرف مبالغ لبعض جمعيات النفع العام حيث بلغت رسوم الطالب الواحد فيها من 3 آلاف إلىما يزيد عن 5 آلاف.

حيث تبين أن تلك الجمعيات لم ينص قرار اشهارها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تقديم خدمات تعليمية أو تأهيلية بالمخالفة للبند «6» من المادة «7» من القرار رقم «131» لسنة 2014 بشأن ضوابط وصرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الاعاقة والتي تشترط أن ينص قرار اشهارها على تقديم خدمات تعليمية أو تأهيلية.

وأكد التقرير على عدم إصدار الموافقات المسبقة والتراخيص اللازمة للمدارس والحضانات حيث لم يتبين قيام الهيئة بإصدار الموافقات المسبقة لكل من الحضانات والمدارس وجمعيات النفع العام ولم تقم كذلك بمنح تراخيص لكل من المؤسسات التأهيلية والمراكز بالمخالفة للمادة 7 من قرار ضوابط وصرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الاعاقة والتي تقضي بأنه يشترط لاستمرار الجهات التعليمية أو التأهيلية في مزاولة نشاطها بتقديم خدمات تعليميةأو تأهيلية لذوي الاعاقة حصولها على ترخيص أو موافقة بذلك من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

وقامت الهيئة بصرف رسوم دراسية لبعض المدارس غير المرخصة من قبل وزارة التربية بالمخالفة لأحكام المادة 7 من القرار المذكور والذي يقضي بأن تكون جميع المدارس والحضانات مرخصة من وزارة التربية، وهي دسمان النموذجية ثنائية اللغة الخاصة ومدرسة النبراس الدولية ثنائية اللغة ومدرسة أم القرى النموذجية الأهلية، كما تم صرف رسوم دراسية لمدارس وحضانات غير مشمولة بقرار الهيئة رقم 171 لسنة 2014، حيث أصدرت الهيئة قرارها رقم 171 لسنة 2014 في شأن قواعد وأحكام وضوابط رسوم مدارس وحضانات ذوي الاعاقة، والذي تم فيه تحديد المدارس والحضانات التابعة لها مع تحديد الرسوم الخاصة بها، وتبين من خلال الفحص قيام الهيئة بصرف رسوم دراسية لمدارس وحضانات غير مدرجة بالقرار المشار إليه.

وكشف تقرير ديوان المحاسبة عن جملة من الملاحظات التي شابت إصدار القرار رقم 295 لعام 2014 بشأن قواعد وأسس صرف الحصص العلاجية حيث أصدرت الهيئة القرار المشار إليه في شأن قواعد وأسس إجراءات صرف الحصص العلاجية الفردية «الفترة المسائية» لصعوبات التعلم، حيث تم تقديم تلك الحصص لعدد 45 طالباً وبقيمة 13 ديناراً كويتياً للساعة الواحدة، وتبين من الفحص والمراجعة أنه تم اصدار القرار بصفة خاصة لمركز تقويم وتعليم الطفل، الأمر الذي لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص للجهات التي تقدم خدمات مشابهة لذات الفئة، ويقضي البند 6 من المادة الثانية من القرار بأن تستوفى الشروط والمستندات والطلبات التي تضعها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من خلال لجانها المختصة في هذا الشأن، إلا أنه لم يتبين وجود شروط لمن تقدم إليهم تلك الحصص، ويقضي البند 1 من المادة الثالثة من القرار بأن يتم تحديد قيمة الرسوم للحصص العلاجية الفردية من قبل الفرق واللجان المختصة، إلا أنه لم يتبين تحديد قيمة رسوم للحصص العلاجية من قبل اللجان أو فرق العمل المختصة.

وأكد الديوان على عدم تقيد الهيئة بقانون الخدمة المدنية في تعيين احدى الموظفات في وظيفة اشرافية مؤكداً ان ذلك تم بالمخالفة للمادة رقم 2 من القرار رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية والتي تقضي بأن يكون الحد الأدنى لشروط شغل الوظائف الاشرافية رئيس قسم أو من في حكمه حاصلا على مؤهل جامعي تخصصي وخبرة لا تقل عن 6 سنوات فعلية في مجال العمل، حيث ان تاريخ أول تعيين للموظفة في 12/10/2008، فضلاً عن أن المؤهل الجامعي «آداب- علم نفس» لا يتناسب مع الوظيفة الاشرافية.

وأفاد الديوان أن الهيئة خالفت قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2007 بشأن قواعد واجراءات تكويت الوظائف الحكومية حيث صدور قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2007 بشأن قواعد واجراءات تكويت الوظائف الحكومية والذي نص على أن تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتخفيض عدد غير الكويتيين العاملين لديها سنويا بنسبة لا تقل عن 15٪ من اجمالي عدد العاملين في المهن أو أنواع العمل الواردة بالجدول المرافق وذلك حتى الوصول بنسبة الكويتيين إلى 90٪ فأكثر من اجمالي القوى العاملة لدى الجهة باستثناء الجهات التي يتأثر مستوى الخدمات المقدمة منها لهذا السبب.

ولوحظ ان الهيئة لم تلتزم بالتعميم المذكور حيث بلغت نسبة الكويتيين 83٪.

وبين ان الهيئة استمرت في تحميل ميزانية الهيئة للسنة المالية 2014/2015 بمصروفات تخص سنوات سابقة، حيث قامت الهيئة بتحميل ميزانيتها للسنة المالية 2014/2015 بمصروفات تخص سنوات مالية سابقة وبلغ ما تم حصره منها مبلغ 29.177.887 ديناراً كويتياً وذلك بالمخالفة لقواعد الصرف من تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2014/2015، والذي يقضي بأنه يجب تحميل ميزانية كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات لكي يكون الحساب الختامي معبراً تعبيراً صادقاً عن مصروفات السنة المالية المعنية.

وأكد على عدم إدراج وحدة مختصة ضمن الهيكل التنظيمي للقيام بأعمال المخازن حيث تبين من فحص الهيكل التنظيمي المعمول به في الهيئة وردود الهيئة على مكاتبات الديوان استمرار عدم وجود وحدة تنظيمية خاصة بأعمال المخازن وأعمال حسابات المخازن والاكتفاء بتكليف رئيس قسم المشتريات بمتابعة أعمال المخازن بالاضافة إلى عمله، الأمر الذي يعد خللاً في عملية ادارة المخازن.

المصدر: جريدة الشاهد

كتـاب الأمـل

+
سمر العتيبي
2018/12/09 3610 0
راما محمد ابراهيم المعيوف
2017/12/29 3947 0
خالد العرافة
2017/07/05 4529 0